يؤثّر في ملاقيه تأثيرا تتوقّف إزالته على ما جعله الشارع مطهّرا ، وهو
الماء.
ثمّ إنّ قلنا
بأنّ قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدلّ على انحصار المطهّر فيه ، فهو
المطلوب ، وإلّا فنقول : عدم ثبوت وصف المطهّرية لغير الماء كاف في الحكم بالعدم
ولو لم نقل باستصحاب النجاسة بل لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الأمور المشروطة
بالطهارة.
احتجّ السيّد
على ما نقل عنه بوجوه :
منها : ما
عرفته ، مع ما فيه.
ومنها : إجماع
الفرقة المحقّة.
وفيه : ما لا
يخفي ، ولذا اعتذر المصنّف ـ رحمهالله ـ عنه حيث قال ـ فيما حكي عنه ـ : وأمّا قول السائل :
كيف أضاف السيّد والمفيد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه!؟ فالجواب : أمّا علم الهدى
فإنّه ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من أصلنا العمل بالأصل
ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات.
ثم قال : وأمّا
المفيد ـ رحمهالله ـ فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن
الأئمّة عليهمالسلام . انتهى.
ولا يخفى أنّه
إذا كانت دعوى مدّعي الإجماع مسبّبة عن الأصل والرواية ، فلا بدّ من أن ينظر
إليهما لا إلى دعواه.
__________________