الصفحه ١٠ : السند.
وما قيل من أنّ
أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها ، فمنظور فيه ، لأنّ الاستحباب
حكم
الصفحه ١٣ : إذا كان مستند الحكم بالاستحباب العقل ، وأمّا إذا كان
مدركه الأخبار فلا ، لأنّ مفاد الأخبار أنّ «من
الصفحه ١٤ : بعض ما أجملناه في المقام ، كما ستقف إن
شاء الله تعالى مفصّلا على مدرك الحكم باستحباب الوضوء في كثير من
الصفحه ١٧ : ذيها عليها ، والعلم
ليس إلّا طريقا لمعرفة الحكم.
والتحقيق
في الجواب : هو أنّ الزمان في هذه الموارد
الصفحه ٢٤ : إليه بمجرّد احتمال عجزه ، لأنّ احتمال قدرته وعدم اندراجه
في موضوع حكم العقل بقبح عقابه موجب لإلزام عقله
الصفحه ٢٩ : قد يقال :
إنّ عدم تعرّض أكثر العلماء لبيان حكمه وحصرهم أقسام الماء في الثلاثة المتقدّمة
يدلّ على أنّ
الصفحه ٣٢ : ، لكانت كافية في
إثبات مذهبهم ، لكونها موجبة للحدس القطعي بكون الحكم معروفا عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام
الصفحه ٣٧ : ذلك ، بل إيكاله معرفة الحكم
إلى ما استفيد من أول الكلام ، من أعظم الشواهد على أنّ المراد من الرواية
الصفحه ٤٣ : الحكم لجميع الأفراد أيضا
بعد إهمال الشيء ، لأنّ الجاري القليل أيضا ينفعل بشيء من النجاسات وهو ما يوجب
الصفحه ٤٤ : موارد
استعمالاتها إرادة ترتّب الحكم على موضوع مقدّر لا التعليق الحقيقي.
وهذا لا ينافي
كونها بحسب الوضع
الصفحه ٤٧ : إلى الذهن من تغيّر الماء بالدم إنّما هو
تغيّر لونه ، فمناقشة بعض المتأخّرين في مستند الحكم بالنسبة إلى
الصفحه ٤٨ : .
وكيف كان فيكفي
في الحكم بانفعال الماء الذي تغيّر بسبب وقوع النجاسة فيه ولو في ضمن المتنجّس
إطلاقات
الصفحه ٥٤ : .
وفيه ما عرفت
من أنّ مقتضى ظواهر الأخبار أنّ للتغيّر الفعلي مدخلية في ثبوت الحكم الشرعي
التعبّدي وليس في
الصفحه ٥٧ : تغيّر بعض
الجاري بحيث انقطع عمود الماء بواسطة المتغيّر ، فهل حكم ما يلي المتغيّر كحكم ما
يلي المادّة في
الصفحه ٥٨ : من عبّر كعبارته حيث أناط الحكم (بكثرة الماء
الطاهر) الجاري من
مادّته (عليه متدافعا حتى يزول التغيّر