الصفحه ٢٧٥ : ، والأئمّة عليهمالسلام ، وأنّ الرواة لا زالوا كانوا يسألون الأئمّة عليهمالسلام عن حكم الملاقي وكيفية تطهيره
الصفحه ٢٧٨ : قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدلّ على انحصار المطهّر فيه ، فهو
المطلوب ، وإلّا فنقول : عدم
الصفحه ٢٨١ : :
الاستشهاد برواية الغياث ، المتقدّمة (١) ، مع ما فيها.
وخبر حكم بن
حكيم الصيرفي ، قال : قلت للصادق
الصفحه ٢٨٣ : والميعان علّة لنجاسة
الكلّ ، فيستفاد منه عموم الحكم للمضاف وكلّ مائع ، فالمناقشة في دلالتها بخروجها
عن محلّ
الصفحه ٢٨٥ :
الثالث : فالظاهر كفاية الشكّ فيه في الحكم بعموم الحكم.
والسرّ في ذلك
ما أشرنا إليه من أنّ شرطيّة العدم
الصفحه ٢٩٥ : كلّ منهما مقتضيا لأن يلحقه حكم
إلزاميّ تعييني من تلك الجهة بمقتضى عموم دليله ، كما لو وجب إكرام كلّ
الصفحه ٢٩٦ :
حكم فعلي لهذا الشيء مخالف لما اقتضته الجهة الملزمة ، فلم يبق لسائر
الجهات بعد الإلزام بالفعل أو
الصفحه ٣١٢ : مدخليّتها في الحكم
جعل ثبوت الحكم لبعض المصاديق كاشفا عن خروج مطلق الماء الوارد عن تحت قاعدة
الانفعال
الصفحه ٣١٤ : ، لأنّ الأمر في جميع ما عدا محلّ
النزاع واضح ، ولا يورث التتبّع مزيد علم حتّى يؤثّر في الظنّ بثبوت الحكم
الصفحه ٣١٨ : الالتزام بعدم
الانفعال مطلقا ، والخصم لا يقول به ، فلا بدّ إمّا من حملها على ما وقع الخلاف في
حكمها بين
الصفحه ٣٣٤ : الماء بذلك عن كونه مصداقا لماء الاستنجاء ، فيعمّه
الحكم.
ويدفعه : أنّ
الدم الخارج كالغائط بنظر العرف
الصفحه ٣٦٢ : مستكشفا ذلك من أنّ الأصحاب حكموا بطهارة سؤر الهرّة
على الإطلاق (٢).
ودعوى ورودها
في مقام بيان حكم سؤر
الصفحه ٣٧١ : المناهي : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكل سؤر الفأرة (٤).
وربما يناقش في
دلالتها على حكم الما
الصفحه ٣٧٩ :
حكم الماء غير المتغير
المتصل بالمتغير........................................... ١١٧
تطهير الما
الصفحه ٣٨٢ :
نجاسة ماء الاستنجاء
بتغير أحد أوصافه بالنجاسة.............................. ٣٣٣
حكم استعمال ما