الصفحه ٣٢٩ : ، إذ لا
دليل عليها عدا عموم انفعال الماء القليل الواجب تخصيصه بهذه الأمارة ، لأخصّيتها
منه ، فيجب الحكم
الصفحه ٣٣٦ :
الحكم بنجاسته نجاسة مغلّظة حتى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز
الصلاة به (١).
وعن أبي
الصفحه ٣٣٧ : كما يفصح عن ذلك
السير في أسئلة السائلين عن حكم المياه المجتمعة التي يغتسل فيها الجنب ، الظاهرة
في كونه
الصفحه ٣٣٨ : إصابة الجذام ونحوه
من الأمراض المسرية التي هي حكمة الكراهة ، والله العالم.
(وهل يرفع به الحدث ثانيا
الصفحه ٣٤٠ :
المتتبّع في الأخبار التي وقع فيها السؤال عن حكم الماء الذي يغتسل فيه الجنب
والأجوبة الصادرة عن الأئمّة
الصفحه ٣٤٥ :
الحكم بالعلم بغسل الجنب أو احتماله ، كما هو مقتضى قوله عليهالسلام : «أو يكثر أهله فلا تدري فيه
الصفحه ٣٤٦ : القليلة التي توجد في الطريق عند إرادة الوضوء أو الغسل في
حدّ ذاته مستحبّ.
ولعلّ الحكمة
فيه رفع كراهة
الصفحه ٣٤٨ : يكن مقصود السائل
أيضا من سؤاله ـ على ما يشهد به ذيل الجواب ـ معرفة حكمه من هذه الجهة ، وإنّما
تخيّل
الصفحه ٣٥٣ : غيره معه في الحكم الثابت له شرعا ، وظاهرهم اعتبار القلّة في
الماء.
والذي يستفاد
من الأخبار إطلاقه على
الصفحه ٣٥٦ : المفهوم ، أعني الانتفاء عند الانتفاء ، ولذا لم يفهم السائل من
كلامه عليهالسلام حكم كلّ ما لا يؤكل لحمه
الصفحه ٣٦٠ : التطهير
الحكم بطهارته ، لمخالفته للقاعدة المغروسة في أذهان أهل العرف التي أمضاها الشارع
في ضمن أخبار كادت
الصفحه ٣٦١ : تؤثّر في الحكم بالتنجيس ،
وكيف لا ولا يظنّ بأحد أن يلتزم بنجاسة ما يقع فيه الفأرة وتخرج حيّة مع أنّ
الصفحه ٣٧٠ : الكراهة.
وفيه ـ بعد الإغماض
عن كونه أخصّ من المدّعى ، وتسليم تبعية اللعاب للّحم ـ أنّه لا حكم له بعد
الصفحه ٣٧٣ : عليهالسلام : «غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه».
ويدلّ على حكم
ما يموت فيه العقرب : رواية سماعة : عن
الصفحه ٣٧٦ : ، فالظاهر طهارته.
واستصحاب بقاء
الرطوبة المسرية لا يجدي في الحكم بنجاسة الثوب إلّا على القول بالأصول