الصفحه ٢٧٤ : ء من كلّ جسم فلا ، فكلّ ما علم زوال النجاسة عنه
قطعا حكم بتطهيره إلّا ما اخرج بدليل حيث اقتضى فيه
الصفحه ٢٧٩ : .
وفيه أوّلا :
أنّ ثبوت الحكم لبعض الأفراد النادرة لدليل آخر لا يدلّ على إرادته من المطلق حتى
يعمّ تمام
الصفحه ٢٨٠ :
الطبيعة من المطلق حتى يتسرّى الحكم إلى سائر الأفراد النادرة ، خصوصا في
مثل المقام المعلوم اشتراك
الصفحه ٢٨٨ : الشكّ في المانع في الحكم بثبوت المقتضي فهو ، وإلّا فلا
، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين استفادة عموم
الصفحه ٢٨٩ :
فاتّضح لك أنّه
لا دليل يعتد به في إثبات الحكم للكثير إلّا الإجماع والقاعدة المغروسة في أذهان
الصفحه ٢٩٠ : ، للإجماع على عدم الحرمة ، كما صرّح به غير واحد.
مضافا إلى ظهور
الروايتين ـ لأجل اشتمالهما على الحكمة
الصفحه ٢٩٢ :
اتّحاده مع العبادة في الوجود الخارجي.
وأشكل من ذلك
ما عن الشهيد الثاني في الروض من حكمه ببقاء الكراهة مع
الصفحه ٢٩٣ : خصوصا بالنظر إلى مورد الافتراق ينافي حكم الأصحاب بالكراهة.
مضافا إلى أنّ
تجريد النهي حتى الإرشاديّ منه
الصفحه ٢٩٧ : الخصوصيّة المرجوحة : صيرورة مطلوبيّة الفرد المشتمل
عليها على سبيل الترتّب ، فيكون الحكم الفعلي المنجّز في
الصفحه ٢٩٨ :
فالحكم مخصوص بغير مورد الضرورة ، كما إذا كان على بدنه نجاسة لا يزيلها إلّا
الماء الحارّ ، ووجهه واضح
الصفحه ٣٠٥ : بها وعدمه حتى يتوقّفوا في حكمها على
التقدير الأوّل إذا استعملت في التطهير.
فإن قلت :
سلّمنا أنّ
الصفحه ٣٠٨ : مّا يكون
غسل البول وغيره بعد جفافه وعدم بقاء عينه بحيث لا تكون نجاسته إلّا حكمية.
واستدلّ أيضا
الصفحه ٣١٥ : من ذلك ، لأنّ ما هو من
فروع الحكم لا يمكن أخذه قيدا في موضوع القضيّة ، فلا يستفاد من مثل قولنا
الصفحه ٣١٦ : ما هو من توابع الحكم لا يمكن أخذه قيدا للموضوع.
وكيف كان فلا
يمكن استفادة عدم انفعال الماء بهذه
الصفحه ٣٢٨ : العلّة والمعلول مناسبة ، وهي منتفية في
الفرض حيث إنّه على هذا التقدير بمنزلة ما لو سئل عن حكم ملاقي الدم