الصفحه ٢٢١ :
فأغلبها وردت جوابا عن الأسئلة التي ظاهرها الاستفهام عن حكم البئر التي تجدّدت
نجاستها بما وقع فيها ، وما
الصفحه ٢٣١ : يستشعر من سياقها أنّ
الحكم في صورة التغيّر أشدّ ، وأنّ المراد منها بيان عدم كفاية المقدّرات المنصوصة
عند
الصفحه ٢٤١ : العادي للعلم
بالوصول.
(فإذا حكم بنجاسة الماء ، لم يجز استعماله في الطهارة) أي :لا يجوز التطهير به
الصفحه ٢٤٦ : للأوامر الشرعيّة ، كحرمة المخالفة القطعية ،
ويستكشف ذلك من حكم العقلاء بحسن مؤاخذة العبد الذي أمره سيّده
الصفحه ٢٤٧ :
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل
: أنّ الحكم
بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة إنّما هو فيما إذا
الصفحه ٢٤٩ : به قبلها ، ضرورة أنّ المناط في حكم العقل بوجوب الاجتناب عن كلّ من الأطراف
بعد العلم بأصل الخطاب إنّما
الصفحه ٢٥٠ : مع تحقّقه بعينه لا مع الشكّ فيه ،
واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم تحصل
الصفحه ٢٥٦ : ابتلائهم ، فإنّهم لا يبادرون إلى تناول شيء منها
حتّى يسألوا عن حكمها ، ففي مثل هذه الموارد يعلم أنّ للعلم
الصفحه ٢٥٨ :
وخبثا ، أم لا ، فهل هذا الحكم بإطلاقه على وفق القاعدة ليتعدّى إلى ما لا يشمله
النصّ أم لا؟
والتحقيق
الصفحه ٢٥٩ : في مثل المقام عكس المسألة الآتية ، فلا بدّ من
الاحتياط بفعل الصلاة عقيب كلّ وضوء.
ولا ينافي
الحكم
الصفحه ٢٦٠ : أوّلا ، فلا يؤثّر فيه ، فالماء المتنجّس مردّد
بين وقوعه على محلّ نجس ، فلا حكم له ، وبين وقوعه على محلّ
الصفحه ٢٦٥ : العقل دفعا للضرر المحتمل
في كلّ منهما ، وليس مقتضى حكم العقل وكذا الأدلّة السمعيّة الواردة في هذا الباب
الصفحه ٢٦٦ :
أطرافه عن صلاحيّة خطاب منجّز بالاجتناب ، وهو الإناء الآخر.
ووجه خروجه عن
الصلاحيّة : ثبوت الحكم
الصفحه ٢٦٩ : المقتضي (١).
وفيه ما عرفت
غير مرّة من عدم كفاية إحراز المقتضي في الحكم بثبوت المقتضي ما لم يحرز عدم
الصفحه ٢٧٢ : لا يخرجه عن الشذوذ حتّى يصلح مستندا
للحكم ، خصوصا مع ضعف سنده.
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب