الصفحه ١٢١ : في الصورة المفروضة.
وقد يوجّه
كلامهما (٣) بإرادة الاتّحاد من حيث الحكم لا الموضوع.
أقول : وأوجه
الصفحه ١٢٢ : الحكم بثبوت المقتضي ما لم يحرز
عدم المانع ولو بالأصل.
وأصالة عدم
المانع على إجمالها ممّا لا أصل لها
الصفحه ١٥٢ :
عنده (١).
وكيف كان فلا
شبهة في ضعف القول باختصاص الحكم بالغدران دون الأواني والحياض ، كما عن
الصفحه ١٥٦ : حجّية
الإجماع لدينا إنّما هي لكشفه عن قول الحجّة ، ولا ملازمة بين إجماع المتأخّرين
وبين صدور الحكم عن
الصفحه ١٥٨ : من سأله عن حكم البئر مكاتبة أو
مشافهة على هذا المعنى الذي لا يشتبه على أحد من العوام ، فضلا عن أن
الصفحه ١٦١ : صريحة في إرادة حكم الاستعمالات الواقعة عقيب
وقوع النجاسة في البئر.
ومنها : ما
رواه الحسين بن زرارة عن
الصفحه ١٦٧ : ربما يستشعر من قوله عليهالسلام : «فإنّ ربّ الماء ربّ الصعيد» كون الحكم رخصة بحيث لو
اغتسل لكان غسله
الصفحه ١٧٠ : ، لكون الحكم على هذا التقدير دائرا مدار العلم.
ودعوى : أنّ
التحديد بالثلاثة والتسعة جار مجرى الغالب
الصفحه ١٧١ : مستحبّا ، مثل الحكم بصحة الوضوء والصلاة الواقعتين قبل النزح ، كما في
موثّقة أبي أسامة ، المتقدّمة ، وكشدّة
الصفحه ١٧٧ : ربما يلتزمون
به.
هذا ، مع ما
فيه من التنبيه على إطلاق الحكم حتى في صورة الانقطاع عن المادّة.
وأمّا
الصفحه ١٨٦ : ذلك فموردها أعيان مخصوصة ، فلا تصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.
أقول : أمّا
المناقشة في
الصفحه ١٩٢ : المتقدّمتين (١) ، كما أنّه على هذا القول لا يمكن الاتّكال على ما
ادّعيناه من الظهور ، أعني استفادة حكم أصناف
الصفحه ٢١٠ :
والحاصل : أنّه
لا يمكن إثبات مثل هذا الحكم إلّا بنصّ صريح في أنّ البئر تنجس بهذا الشيء الذي
ليس
الصفحه ٢١٨ :
أخصّيتها عن المدّعى ـ إذ الأسباب المتعدّدة قد توجد دفعة ـ يدفعها : أنّ
مقتضاها عدم ثبوت الحكم
الصفحه ٢١٩ : امتثال الجميع ، وأمّا بعد فرض اتّحاد مهيّة
الجزاء ـ كما فيما نحن فيه ـ فيمتنع تعلّق حكمين متضادّين أو