الصفحه ٦٩ :
أذهانهم ، هل يخطر ببال عوامهم انقلاب الحكم لو انهدم سقف الحمّام بحيث ارتفع عنه
اسم الحمّامية وبقي مع ذلك
الصفحه ٧٣ : ء» (١).
وإطلاقات منصرف
أغلبها في حدّ ذاتها عن الماء القليل ، كالأخبار البالغة من الكثرة نهايتها
الواردة في حكم الما
الصفحه ٧٤ : من شأنه
الانفعال ووجوب التحرّز عنه ، ولكنه رفع عنه هذا الحكم لمكان الضرورة والحرج ، فهي
حاكمة على
الصفحه ٧٨ : على
انفعال الماء القليل في الجملة ، المقتضية للحكم بالانفعال في سائر أنواع النجاسات
بعدم القول بالفصل
الصفحه ٨٢ : شيء من تلك القطع
إلى الإناء لا ينفك غالبا عن إصابة الماء أيضا تحيّر السائل في حكمه ، وأجابه
الإمام
الصفحه ٨٣ : أنّ عدم المناسبة بين إصابة الإناء والسؤال عن حكم الماء ـ خصوصا
من مثل علي بن جعفر ـ قرينة على أنّ
الصفحه ٨٧ : الأعلى من النجس أو الأسفل ، إلى غير ذلك من الكيفيّات
ـ دخل في الحكم.
ألا ترى لو قيل
للمقلّد ، بعد
الصفحه ٩٧ : يدور مداره الحكم بعد صحة سلب الرؤية عن سائر الأجزاء ، ولذا لا
يفهم عرفا من هاتين الروايتين طهارة
الصفحه ٩٨ : الحكمية وقد عرفت في كيفية سراية النجاسة ضعفها بما لا مزيد عليه ،
فراجع.
وقد ظهر لك
أيضا ضعف الاستدلال
الصفحه ٩٩ : عليهالسلام : «يطهّر بعضه بعضا» أنّ بعضه يحفظ طهارة بعض ، لا أنّه
يطهّره بعد أن كان نجسا ، نعم يستفاد حكم
الصفحه ١٠٤ : كونه
كثيرا وقد أزيل تغيّره قبل إلقاء الكرّ عليه فرض نادر ليس إطلاق كلامهم مسوقا
لبيان حكمه على الإطلاق
الصفحه ١٠٨ : على المدّعى ، وعلى تقدير التسليم يختص حكمه
بما إذا اتّصل الماء النجس بما له مادّة دون غيره ، ولذا فصّل
الصفحه ١١٠ : .
والحاصل : أنّا
لا نحتاج إلى إثبات اعتبار امتزاج الكلّ ، أعني جميع أجزائه الحكمية حتى يدّعى
استحالته ، ولا
الصفحه ١١٣ : يرفعه عن نفسه.
وإن أبيت إلّا
عن ذلك فاعرض الرواية على العرف ، ثم سلهم عن حكم الماء المتمّم بالبول أو
الصفحه ١١٦ : سببية الكرّية للرفع ، فحيث لا يعتنى بهذا الاحتمال وجب الحكم
ببقاء النجاسة وتنجيس الماء الملاقي له.
وإن