التغيّر؟ وجهان ، بل قولان من إطلاق الأخبار فيخصّص بها مطلق الأخبار الواردة في أنواع النجاسات ، ومن إمكان دعوى انصرافها إلى ما لا يزول تغيّره قبل استيفاء المقدّر ، كما هو الغالب في مواردها ، بل ربّما يستشعر من سياقها أنّ الحكم في صورة التغيّر أشدّ ، وأنّ المراد منها بيان عدم كفاية المقدّرات المنصوصة عند التغيّر واعتبار أمر زائد عليها ، والله العالم.
ثم على القول بوجوب أكثر الأمرين ، فلو لم يكن للنجاسة المغيّرة مقدّر منصوص فهل يكفي فيه زوال التغيّر لإطلاق ما دلّ على كفايته ، أم يجب نزح الجميع؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما : الثاني ، لاحتمال أن يكون مقدّرها في الواقع نزح الجميع ، ومع قيام هذا الاحتمال لا مجال للتمسّك بالإطلاق بعد البناء على انصراف المطلق إلى غير مثل هذا الفرض ، كما عليه ابتناء هذا القول.
وقيل : يجب إزالة التغيّر أوّلا ثم نزح المقدّر إن كان له مقدّر ، وإلّا فنزح الجميع (١).
وفيه : ما عرفت من دلالة الأخبار السابقة على الطهارة بعد زوال التغيّر.
نعم لو قيل بذلك فيما لو أزيل تغيّره قبل استيفاء المقدّر ـ بناء على التفصيل السابق فيما إذا كان التغيّر مستندا إلى بقاء عين النجاسة ، كلون الدم ، لا كرائحة الجيفة ـ لكان وجيها ، كما لا يخفى وجهه.
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١ : ٢٧٥.
![مصباح الفقيه [ ج ١ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1860_mesbah-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
