الصفحه ١٨٣ : إنسان ممّا له نفس سائلة.
وقيل :
باختصاصه بالإنسان (٣).
واعترف جماعة
بعدم العثور على نصّ فيه
الصفحه ١٩٧ : يجوز أن يكون موته بعد الوقوع موجبا لتقليل مقدّرة يتوجّه عليه أنّه اجتهاد في
مقابل النصّ ، مع أنّ
الصفحه ٢١٨ : مصاديقه ، وتوقّف زوال أثره على
نزح مقدّرة المنصوص.
نعم مقتضى
الأصول العمليّة عند الشك في تأثير السبب
الصفحه ٢٣٣ :
(تراوح عليه أربعة رجال) كما عن الشيخ والإسكافي والصدوقين وابن حمزة (١) ، لرواية عمّار ، الواردة في
الصفحه ٢٤٠ : عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (١). انتهى.
ونوقش بعدم
انطباق الرواية على مدّعاه
الصفحه ٢٤٨ : لظلمة ونحوها
لا يلتفت ذهنه إلى ملاحظة كلّ واحد واحد منها على سبيل الاستقلال حتى يحمل عليه
حكم الشبهة
الصفحه ٢٥٣ :
أطراف الشبهة في مورد الرواية عن محلّ الحاجة لا ينافي ظهورها في المطلوب ، كما لا
يخفى على المتأمّل
الصفحه ٢٥٦ : الأمر بين وقوعه في إنائه ، أو على أرض نجسة ، أو على ثوب شخص آخر ، فإنّهم
لا يلتفتون إلى العلم الإجمالي
الصفحه ٢٦٠ : النصّ ومعاقد الإجماعات لأجل تطبيقها على القاعدة على ما إذا
تعذّر أو تعسّر عليه الاحتياط ـ كما هو الغالب
الصفحه ٢٦١ :
زوالها فكذا هذه النجاسة المتيقّنة أيضا غير معلوم زوالها ، ولا تتوقّف
معارضة الأصلين على كون العلم
الصفحه ٢٦٧ : ، وهو كلّ ما) لا يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه عرفا على الإطلاق ،
وإنّما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه بعد
الصفحه ٢٧١ :
ويدلّ عليه ـ مضافا
إلى الأصل والإجماع ـ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل معه
الصفحه ٢٩٤ : ، ولبس السواد إظهارا للحزن ، فيتصادق على الفعل
الخارجي عنوانان تعلّق بأحدهما النهي على الإطلاق وبالآخر
الصفحه ٣١٣ : ثلاث :
إحداها : أن
يدّعى أنّه يستفاد من الأخبار والإجماعات أنّ المطهّر يبقى على طهارته إلى زمان
حصول
الصفحه ٣١٧ : ء أكثر من القذر» (١).
وفيه : أنّ
الأخذ بعموم العلّة يستلزم المصير إلى ما ذهب إليه العماني ، والخصم لا