الصفحه ٣٨ : من الرواية ـ على ما يشهد به سياقها ، ويساعد عليه
الفهم العرفي ـ حكمان :
أحدهما
: أنّ ماء البئر
في
الصفحه ٥٩ :
طهارة ماء البئر بعد زوال تغيّره ، والأمر بالنزح في الصحيحة ـ على ما يشهد
به سياقها ـ ليس إلّا
الصفحه ٦٨ :
مثل هذا المقام ليس إلّا أنّه يجب إكرامه لأجل علمه ، فتدلّ الرواية على
هذا التقدير أيضا على اشتراط
الصفحه ٧٤ : المورد في أكثرها بعد عدم القول
بالفصل.
هذا ، مع أنّ
الأمر بالتوضّؤ مع غسل الجنابة ممّا يقرّب حملها على
الصفحه ٨٨ :
لا تصلّ فيه ، لا يتوقّف في حكم الثوب الملطخ بالبول بوقوعه عليه.
وكذا لو قيل له
إجمالا : إنّ الما
الصفحه ١٠٠ : .
ويتوجّه على
التقريب الأوّل : ما أشرنا إليه في صدر العنوان من أنّ طهارة أعيان النجاسات في
الفرض مسبّبة عن
الصفحه ١٠١ : ء المتنجّس لا يتوقّف على الاستهلاك واضمحلاله في الماء الطاهر ، بل
يكفي فيه امتزاجه بشيء قليل من الما
الصفحه ١٠٣ : على تقدير
امتزاجه بالماء العاصم ممّا لا خلاف فيه ظاهرا ، بل لا يبعد دعوى كونها في بعض صور
الامتزاج
الصفحه ١٢٠ : بالسافل جزما ، لما أشرنا إليه من أنّ العرف
لا يساعد على كون السافل جزءا منه بحيث يصدق عليه أنّه كرّ ، فضلا
الصفحه ١٥٥ : تخصيصها بما دلّ على نجاسة البئر على تقدير سلامته عن
المعارض.
ومنها : عموم
قوله عليهالسلام : «خلق الله
الصفحه ١٥٨ : ينزح منه مقدار وينتفع
بالباقي (٢).
أقول : إنّما
التجأ إلى مثل هذا التوجيه الذي يتوجّه عليه وجوه من
الصفحه ١٦٤ : المقام ممّا لا يترتّب على جهل السائل مفسدة عملية في الغالب غير مسلّم ،
خصوصا مع احتمال أن يكون مراد
الصفحه ١٦٥ : على كون الحكم تنزيهيّا ، وأنّ المراد من
الطهارة : النظافة المطلقة لا ما يقابل النجاسة.
قال شيخ
الصفحه ١٧٢ :
فسيأتي الكلام فيه.
وإن أريد منه
ترجيح هذه الطائفة من الأخبار على معارضتها ، ففيه : أنّ عمل
الصفحه ١٧٣ :
وعن السرائر :
نفي الخلاف فيه (١).
وعن شرح الجمل
: الإجماع عليه (٢).
وعن كاشف
الرموز : أنّ عليه