الصفحه ٢٢٧ :
عليها بالمتماثلين ، فضلا عن جعلها بمنزلة تكرّر شخص الحيوان ، فإلحاقها
بالمتخالفين أشبه.
ويدفعها
الصفحه ٢٥٠ : ارتفاع أثر العلم الإجمالي إنّما هو قيام الطريق على
كون بعض الأطراف خارجا عن مورد التكليف المنجّز ، سوا
الصفحه ٢٨١ :
هذا ، مع أنّ
قيام الاحتمال كاف في عدم جواز رفع اليد عن ظاهر المقيّد وتحكيمه على الإطلاق.
ومنها
الصفحه ٢٩٢ : الكراهة المستفادة منهما على
معناها المصطلح ، وهو ما كان تركه مطلوبا للشارع بطلب مولوي غير إلزامي ، فيشكل
الصفحه ٣١٢ : على الماء أيضا ، كما هو مختار كثير من الأصحاب.
ويمكن الاعتذار
عن السيّد بأنّه لمّا رأى تعذّر التفكيك
الصفحه ٣٢٣ : بين القول بطهارة الغسالة وبين اعتبار ورود الماء على النجس ، ضرورة أنّه
لو تمّ شيء من أدلّتهم لاقتضى
الصفحه ٣٤٢ : الصدر على
العموم ، وارتكاب التخصيص فيه بالنسبة إلى غسالة الثوب وأشباهها خصوصا إذا جعلنا
المستعمل في غسل
الصفحه ٣٦٣ :
مطلقا لا من حيث ذاتهما ، كما لا يخفى.
وممّا يدلّ على
طهارة بدن الحيوان بزوال عين النجاسة ـ مضافا
الصفحه ٣٧٤ :
بنجاسة سؤرهما مطلقا وإن خرجتا حيّتين.
ولعلّه مبنيّ
على القول بنجاسة المسوخات ، وسيأتي ضعفه في
الصفحه ١١ :
المستحبات.
وما ذكره من
أنّ الاستحباب حكم شرعي فيتوقّف على الدليل الشرعي ، ففيه : أنّه مسلّم إلّا
الصفحه ١٥ :
بناء على وجوب مقدّمة الواجب ، كما هو المشهور المنصور ، إلّا أنّ في
المقام إشكالا وهو : أنّه كيف
الصفحه ١٧ : نافي وجوبها لا ينكر إلزام العقل بإيجادها فرارا عن محذور ترك الواجب ، وإلّا
لقبح العقاب على ترك ذيها بعد
الصفحه ٢٠ :
وإلّا فلو علم بذلك يجب عليه إيجاد مقدّماته ولو قبل حصول الشرط ، فلو قال
المولى لعبده : أكرم زيدا
الصفحه ٢٥ :
لمن يعلم أنّه لا ينتبه من نومه في آخر الليل ، بل يجب عليه تقديم الغسل لو
علم بأنّه لا يتمكّن من
الصفحه ٣١ :
ملاقاة النجاسة على المشهور ، بل عن الذكرى : لم أقف فيه على مخالف ممّن
سلف (١).
وعن جامع المقاصد