الصفحه ٧٠ : فغيّره) مّا هو عليه من الأوصاف (أو تغيّر من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهّرا ما دام
إطلاق اسم الماء باقيا
الصفحه ٨٣ : أنّ عدم المناسبة بين إصابة الإناء والسؤال عن حكم الماء ـ خصوصا
من مثل علي بن جعفر ـ قرينة على أنّ
الصفحه ٨٩ :
على الدليل المخصّص ، وإنّما نشأ توهّم من توهّم الإهمال لأجل الشبهات
المغروسة في ذهنه ، ومن المعلوم
الصفحه ٩٤ : إلى العالي المتّصل بالسافل النجس.
ودعوى أنّ
النجاسة أمر شرعي غير مبتنية على هذه التدقيقات ، ومعروضها
الصفحه ١٠٢ : ء كلّ منهما على حكمه ، وهو خلاف القاعدة
المسلّمة.
وقد استدلّ
كاشف اللثام بهذه القاعدة على كفاية مجرّد
الصفحه ١٣٨ :
ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار عمقها ، يفهم منه عرفا أنّ المأمور به غير
مستطيل ، وإلّا لكان عليه بيان
الصفحه ١٤٤ :
الروايتين المتقدّمتين المعمول بهما لدى الأصحاب ـ مخالفتهما لرواية علي بن
جعفر في كتابه عن أخيه
الصفحه ١٥٧ :
النجاسة ، لمعارضة بعضها لبعض على وجه لا يمكن ارتكاب التصرّف فيها إلّا
بحمل الأمر الوارد في تلك
الصفحه ١٦٩ :
المعتضدة بالأصل ومطابقة الكتاب والسنّة ، ومخالفة جمهور العامّة ، فيتعيّن
تأويلها بحمل النجاسة على
الصفحه ١٧١ : الأخبار بالنزح للنجاسات ، وعمل الطائفة
بها قديما وحديثا.
وأجيب عنها :
بأنّ الأمر بالنزح لا يدلّ على
الصفحه ١٨٠ :
التدقيق في تحقيق مقدار ما يجب نزحه لكلّ من النجاسات على القول بالوجوب ،
وكذا تنقيح ما يتبع الما
الصفحه ٢٣١ : التغيّر واعتبار أمر زائد عليها ، والله العالم.
ثم على القول
بوجوب أكثر الأمرين ، فلو لم يكن للنجاسة
الصفحه ٢٨٣ : بإراقة المرق ، لاشتماله على المحرّم ، مدفوعة :
باستهلاك الأعيان المحرّمة في الصورة المفروضة ، فلو لا
الصفحه ٣٢١ :
الاستفصال في تلك الرواية على عدمه.
ومنها : لزوم
العسر والحرج ، فإنّ التحرّز عن الغسالة حرج في
الصفحه ٣٣٩ : ، لاشتماله على أحمد بن هلال الذي روي اللعن عليه من العسكري عليهالسلام (٣) ، وقد أكثروا في الطعن عليه برميه