الصفحه ١٠٥ : ء من الماء الذي يلقى عليه ، فلو انقطع بعد
ذلك لا يضرّه فضلا عمّا لو القي عليه جميعه تدريجا ، وإن
الصفحه ١٠٧ :
واضح.
وما ادّعاه من
ورود النصّ بالدفعة منظور فيه ، فإنّا لم نقف عليه في كتب الحديث ، ولا نقله
الصفحه ١٣٦ : العرض
، وهو البعد الآخر المارّ على قطب الدائرة القائم على البعد الأول ، ومجموع مساحة
الماء على هذا يقرب
الصفحه ١٤٠ :
الأبعاد الثلاثة في ما عليه المشهور غير قابل للإنكار.
وأمّا ظهورها
على ما في الكافي ففي غاية
الصفحه ١٦٣ : .
وثانيهما :
تقرير الإمام عليهالسلام بضميمة أصالة عدم الخوف في الردع بالكتابة.
ويتوجّه على
الأول : أنّ
الصفحه ١٧٩ : على أنّ النزح يطهّرها ، كيف ولو كان واجبا نفسيّا لكان على الإمام عليهالسلام بيان متعلّق الوجوب من
الصفحه ١٨٥ : المصنّف
ـ رحمهالله ـ كغيره ـ بموت البعير فيها إنّما هو لأجل متابعة النصّ
، ووروده في النصّ ـ على الظاهر
الصفحه ٢٩٥ :
النهي مرجوحة بالإضافة إلى ذلك الشيء لا محالة ، وأمّا بالإضافة إلى نفسها
فهي باقية على ما هي عليه
الصفحه ٣٤٦ : نضح الأكفّ من الماء على الجوانب وإن أمكن كونه مانعا من عود الماء في
بعض الفروض إلّا أنّ هذا لا يصحّح
الصفحه ٨ : )
(١) وحمل الجواز والكراهة عليها في بعض المقامات مبني على نحو من الاعتبار ،
وإطلاق الوضوء وكذا غيره من أسامي
الصفحه ١٨ :
بلا مهلة ، وقد يقصد إيجاده مطلقا ، وقد يأمر بإيجاده في وقت معيّن ،
فالإيجاب على جميع التقادير مطلق
الصفحه ٢٨ :
مفهوم الماء عليه ، كما هو الشأن في أغلب المفاهيم العرفية ، إذ قلّما
ينفكّ مفهوم عرفي عن أن يكون له
الصفحه ٦٢ :
قول الأكثر (١) ، وفي المدارك نسبته إلى أكثر المتأخّرين (٢).
ومرادهم ـ على
ما يعطي التأمّل في
الصفحه ٦٣ : مادّة» على اعتصامه مطلقا ، وعدم اشتراطه بالكرّية لا في
الدفع ولا في الرفع ، إلّا أن يثبت الإجماع على
الصفحه ٦٩ : ماؤه على ما كان عليه كمّا وكيفا؟
هذا ، مع أنّه
لم يبلغهم إلّا أنّ ماء الحمّام لا ينجّسه شيء ، فكيف