قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ١ ]

114/382
*

طاهر بالنسبة إلى المتمّم ـ بالكسر ـ عموم ما دلّ على انفعال القليل (١) ، كما توهّم (٢) ، لأنّ الماء المتمّم حال الملاقاة غير قليل ، وحال قلّته غير ملاق للنجس ، إذ بالملاقاة يتبدّل موضوعه ، ويندرج في موضوع الكرّ ، فليتأمّل.

وأمّا حكمهم بطهارة الماء الكثير الذي وجد فيه نجاسة : فوجهه استصحاب طهارة الماء وعدم ملاقاته للنجاسة إلى زمان صيرورته كرّا.

ولا يعارضه أصالة عدم بلوغه كرّا إلى زمان الملاقاة ، إذ لا يحرز بها كون الملاقاة قبل الكرّية إلا على القول بحجّية الأصول المثبتة ، ولا نلتزم بها ، كما سيتّضح لك وجهه في مسألة من توضّأ وشكّ في وجود الحاجب إن شاء الله.

وعلى تقدير تسليم معارضة أصل العدم في كلّ من الحادثين ، فالمرجع إنّما هو استصحاب طهارة الماء مع العلم بحالته السابقة ، وإلّا فإلى قاعدة الطهارة.

وربما يقال : أنّ المتعيّن حينئذ هو الحكم بالنجاسة ، لكون الملاقاة مقتضية للتنجيس ، والكرّية مانعة عنه ، فما لم يثبت المانع يحكم بالنجاسة.

وفيه : أنّ مجرّد إحراز المقتضي لا يكفي في الحكم بثبوت النجاسة

__________________

(١) راجع : الوسائل : الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

(٢) راجع : كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٨.