دفعة ، غير مسموعة ، لقوّة احتمال جرى الإطلاق مجرى الغالب من حصول الامتزاج إذا كان الماء المتنجّس قليلا ، وأمّا إذا كان كثيرا فاشتراط كون المطهّر مزيلا لتغيّره يغني عن التصريح باعتبار الامتزاج.
وفرض كونه كثيرا وقد أزيل تغيّره قبل إلقاء الكرّ عليه فرض نادر ليس إطلاق كلامهم مسوقا لبيان حكمه على الإطلاق.
فالإنصاف أنّه لا وجه لاعتبار علوّ المطهّر أصلا ، سواء اعتبرنا الامتزاج أم قلنا بكفاية الاتّصال ، والله العالم.
ثمّ إن المصنّف ـ كغيره ـ قيّد إلقاء الكرّ بكونه دفعة ، فإن عنوا بها التحرّز عمّا لو القي عليه مقدار الكرّ دفعات ، كما يؤيّده مقابلتها بقول من يقول بكفاية إتمامه كرّا ، فوجه اعتبارها ظاهر إلّا أنّ ذكر الدفعة بهذا المعنى بعد فرض كون ما القي عليه كرّا مستدرك.
وإن أرادوا بها ما يقابل التدريج ، ففي اعتبارها تأمّل.
قال كاشف اللثام في شرح القواعد بعد قول العلّامة رحمهالله : «أمّا القليل فإنّما يطهر بإلقاء كرّ دفعة عليه» : أو إلقائه في الكرّ وبالجملة باتّصاله واتّحاده به دفعة لا دفعتين أو دفعات بأن يلقى عليه مرّة نصف كرّ ثم نصف آخر ، أو يلقى في نصف كرّ ويلقى عليه نصف آخر ، أو يلقى عليه نصفا كرّ ولو دفعة ، فلا يطهر بشيء من ذلك ، وأمّا الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخّرين فلا دليل عليها (١). انتهى.
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٣.