[١٤١٤٩] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي بن الحسين ، ثنا محمد ابن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قوله : (أَوْ مُشْرِكٌ) يعني اليهود والنصارى ، يتزوجون اليهوديات والنصرانيات.
[١٤١٥٠] حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، عن قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قوله : (وَحُرِّمَ ذلِكَ) قال : حرم الله ذلك ، وروى ، عن مجاهد ، والسدي مثل ذلك.
[١٤١٥١] حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا مسدد ، ثنا ابن أبي عدي ، أنبأ ابن جريج ، عن عطاء : (وَحُرِّمَ ذلِكَ) قال : ما حكم الله ذلك من أمر الجاهلية بالإسلام قلت : أبلغك ، عن ابن عباس؟ قال : نعم.
[١٤١٥٢] حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قوله : (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) قال : حرم الله الزنا على المؤمنين.
[١٤١٥٣] حدثنا محمد بن يحي ، أنبأ العباس بن الوليد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) قال : نهي المؤمنون ، عن نكاحهن ، وقد قدم إليهم فيهن. قال : الله عز وجل : (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي نكاحهن.
[١٤١٥٤] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد ابن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) يعني حرام ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا زانية مجلودة من أهل الكتاب ، أو من ولائد الأنصار المتعالنات بالزنا.
قوله تعالى : (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
[١٤١٥٥] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قول الله : (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) يعني المصدقين.