[١٤١٣٧] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : (أَوْ مُشْرِكَةً) قال : أو مشركة من غير أهل القبلة.
[١٤١٣٨] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد ابن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قوله : (أَوْ مُشْرِكَةً) قال : مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية.
[١٤١٣٩] أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي ، أنبأ أصبغ ، قال : سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : هؤلاء بغايا كن في الجاهلية ، والنكاح في كتاب الله الإصابة ، لا يصيبها إلا زان أو مشرك ، لا حرم الزنا ولا يصيب هو إلا مثلها.
قوله تعالى : (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ).
[١٤١٤٠] حدثنا عبد الرزاق بن بكر الأصبهاني ، ثنا هريم بن عبد الأعلى ، ثنا المعتمر ، عن أبيه ، ثنا الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن رجلا استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح ، وتشترط أن تنفق ، وأنه استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها ، قال : فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (١).
[١٤١٤١] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن إدريس ، عن عبد الملك ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن سعيد بن جبير قال : كن نساء بغايا في الجاهلية ، فكان الرجل ينكح المرأة في الإسلام ، فيصيب منها ، فحرم ذلك في الإسلام ، فأنزل الله : (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
[١٤١٤٢] حدثنا أبو سعيد ، ثنا أحمد بن بشير ، عن ابن شبرمة ، عن عكرمة : (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) قال : لا ينكحها إلا وهو كذلك.
[١٤١٤٣] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن شعبة ، عن يعلى ابن مسلم ، عن سعيد بن جبير (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها
__________________
(١) مسند الإمام احمد ٢ / ١٥٩.