قال : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك.
[١٤١٣١] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد (١) في قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) قال : رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان متعالمات ، كن كذلك في الجاهلية ، فقيل لهم : هذا حرام ، فأرادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن.
[١٤١٣٢] حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان (٢) ، عن سلمة بن كهيل ، عن مجاهد : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : نساء معلومات يدعين القليقات.
[١٤١٣٣] حدثنا أبي ، ثنا مسدد أبو الحسن ، ثنا عبد الوارث ، عن حبيب المعلم حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله (٣).
[١٤١٣٤] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد ، عن يحي بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : ذكر عنده (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) قال : كان يقال : نسختها التي بعدها (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) قال : كان يقال : الأيامى من المسلمين.
[١٤١٣٥] حدثنا أبي ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس يقول : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : حكم بينهما. سئل سفيان ، عن تفسيره قال : لم يفسره لنا.
قوله تعالى : (أَوْ مُشْرِكَةً).
[١٤١٣٦] حدثنا علي بن الحسن ، ثنا مسدد ، ثنا ابن أبي عدي أنبأ ابن جريج ، عن عطاء يعني قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : كن بغايا متعالنات في الجاهلية ، فبغي آل فلان ، فقال الله عز وجل : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) لهن ، قيل له : أبلغك ذلك ، عن ابن عباس؟ قال : نعم.
__________________
(١) التفسير ٢ / ٤٣٦.
(٢) الثوري ص ٢٢١.
(٣) الحاكم ٢ / ١٩٣. قال : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.