ابن شقيق ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل ابن حيان. قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) قال : لما قدم المهاجرون المدينة ، قدموها وهم بجهد ، إلا قليل منهم ، والمدينة غالية السعر ، شديدة الجهد ، الخير بها قليل. وفي السوق زوان متعالمات من أهل الكتاب ، وإماء الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي ، ومسيكية بنت أمية لرجل من الأنصار. في بغايا من ولائد الأنصار ، وقد رفعت كل امرأة منهن على بابها علامة كعلامة البيطار ؛ ليعرف أنها زانية مؤجرة ، وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا ، فرغب أناس من المهاجرين المسلمين فيما يكتسبن ، للذي هم فيه من الجهد ، فأشار بعضهم على بعض ، لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني ، فنصيب من فضول أطعماتهن ، فقال بعضهم : نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه فقالوا : يا رسول الله قد شق علينا الجهد ، ولا نجد ما نأكل ، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب ، وولائدهن وولائد الأنصار ، يكتسبن لأنفسهن ، فيصلح لنا أن نتزوج منهن ، فنصيب من فضول ما يكتسبن ، فإذا وجدنا عنه غنى تركناهن ، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك حرام على المؤمنين ، أن يتزوجوا الزواني المسافحات المعالنات زناهن ، فقال : (الزَّانِي) من أهل القبلة (لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) من بغايا ولائد الأنصار ، أو زانية مجلودة في الزنا من أهل القبلة ، (أَوْ مُشْرِكَةً) من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية ، من بغايا ولائد الأنصار (١).
[١٤١٢٩] أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إلي ، حدثني أبي ، حدثني عمي حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس في قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) الآية قال : كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية ، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهم ، وكانت بيوت معلومة الزنا ، لا يدل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة ، أو مشرك من أهل الأوثان ، فحرم الله ذلك على المؤمنين (٢).
[١٤١٣٠] حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)
__________________
(١) الدر ٥ / ١٩.
(٢) الطبري ١٨ / ٥٧.