(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع ؛ لا يزني بها إلا زان أو مشرك ، وروى ، عن الضحاك ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة نحو ذلك.
[١٤١٢٢] حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا مسدد ، ثنا خالد ، ثنا حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) قال : النكاح هو الجماع ، فما كان منه حلال فهو حلال ، وما كان منه حرام فهو حرام.
[١٤١٢٣] حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ، ثنا أبو داود ، ثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس في قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) لا يزني إلا بزانية أو مشركة.
[١٤١٢٤] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : الزاني من أهل القبلة ، لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة.
[١٤١٢٥] حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا المؤمل ، عن سفيان ، ثنا حماد ، عن سعيد بن جبير ، في قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : ليس بالنكاح الحلال ولكنه السفاح.
[١٤١٢٦] حدثنا هارون بن إسحاق ، ثنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن عاصم بن المنذر قال : سألت عروة ، عن قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال :
كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها.
[١٤١٢٧] حدثنا المنذر بن شاذان ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد في قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) قال : كن نساء في الجاهلية بغيات فيهن امرأة تدعى أم مهزول جميلة ، فكان الرجل من المسلمين يتزوج بإحداهن لتنفق عليه من كسبها ، فنهى الله ، عن ذلك أن يتزوجهن أحد من المسلمين.
[١٤١٢٨] قرأت على محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن علي بن الحسن