والوجه الرابع :
[١٤١١٥] حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب ، ثنا عمي ، أنبأ يونس ابن يزيد وابن أبي ذئب ، عن الزهري : يعني قوله : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) قال : ثلاثة نفر فصاعدا.
والوجه الخامس :
[١٤١١٦] حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب ، ثنا عمي ، قال : قال : الإمام مالك بن أنس (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) قال : الطائفة أرى أربعة نفر فصاعدا ، لأنه لا تكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدا.
[١٤١١٧] حدثنا محمد بن يحيى ، أنبأ العباس بن الوليد النرسي ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ليكون ذلك عبرة وموعظة ، نكالا.
قوله : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
[١٤١١٨] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قوله : (الْمُؤْمِنِينَ) يعني المصدقين.
[١٤١١٩] أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي ، أنبأ عبد الرزاق (١) ، ثنا معمر ، عن قتادة في قوله : (طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) قال : نفر من المسلمين.
قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) آية ٣.
[١٤١٢٠] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد ، عن ابن أبي ذئب قال : سمعت شعبة مولى ابن عباس ، قال : سمعت ابن عباس ورجل سأله فقال : إني كنت ألم بامرأة آتى منها ما حرم الله عز وجل علي ، فرزقني الله من ذلك توبة ، فأردت أن أتزوجها ، فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية ، فقال ابن عباس : ليس هذا في هذا ، انكحها فما كان من إثم فعلي.
[١٤١٢١] حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، ثنا عبد الرحمن ، عن سفيان (٢) ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس :
__________________
(١) التفسير ٢ / ٤٣.
(٢) الثوري ص ٢٢١ ، وقال ابن كثير هذا إسناد صحيح ، انظر التفسير ٦ / ٧.