نذر رجل أن يقطع يد غلامه ، ويحبسه حينا ، فسألني عمر بن عبد العزيز عنها فقلت : لا تقطع يده ، ويحبسه الحين في سنة مرة ، ثم قرأ : (لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ).
الوجه الثالث :
[١١٥٩١] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا وكيع ، عن سفيان (١) ، عن ابن الأصبهاني ، عن عكرمة ، وطارق ، عن سعيد بن جبير ، قالا : الحين : ستة أشهر.
الوجه الرابع :
[١١٥٩٢] حدثنا أبى ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا علي بن مسهر ، عن عاصم ، عن عكرمة في قوله : (حَتَّى حِينٍ) قال : سبع سنين.
الوجه الخامس :
[١١٥٩٣] حدثنا عبد الله بن أحمد الرازي ، حدثني أبى ، عن أبيه ، عن إبراهيم الصائغ ، عن يزيد النحوي ، قال وسألته يعني عكرمة ، عن رجل نذر ليسجنن غلامه حينا فإن لم يسجنه حينا فهو عتيق؟ فقال عكرمة : إن من الأحيان حينا يدرك وحينا لا يدرك فأما الحين الذي لا يدرك قال الله تعالى : (لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ).
قوله تعالى : (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ)
[١١٥٩٤] حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، ثنا سعيد بن بشير ، ثنا قتادة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ) أحدهما خازن الملك على طعامه ، والآخر ساقي الملك على شرابه.
[١١٥٩٥] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو الجماهر ، ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن ابن جبير ، عن ابن عباس ، مثله.
[١١٥٩٦] حدثنا أبى ، ثنا هشام بن خالد ، ثنا شعيب بن إسحاق ، ثنا سعيد ، عن قتادة (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ) قال : كان أحدهما : خباز الملك على طعامه ، والآخر : ساقيه على شرابه.
__________________
(١) الثوري ص ١٤٢.