الوجه الثاني :
أنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
[٩٠٨٩] حدثنا أبي ثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم قال : سألت عبد الله بن بريدة عن قوله : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) فقال : الذي لله فلنبيه ، والذين للرسول لأزواجه.
الوجه الثالث :
[٩٠٩٠] حدثنا أبى ثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) قال ابن عباس : كانت الغنيمة تقسم علي خمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم علي أربعة أخماس فربع لله وللرسول ، فما كان لله وللرسول فلقربة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا.
الوجه الرابع :
[٩٠٩١] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو أسامة وأبو نعيم عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد بن علي عن قوله : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض اختلف أصحابه من بعده ، فقال بعضهم سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة وأجمعوا رأيهم أن يجعلوها في الخيل والعدة في سبيل الله فكان خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما (١)
قوله تعالى : (وَلِذِي الْقُرْبى)
[٩٠٩٢] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى قال ابن عباس : وأما ذوي القربى فأنا نزعم أنا نحن هم فيأبى ذلك علينا قومنا
__________________
(١) قال ابن كثير : وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء ٤ / ٧.