[٩٠٩٣] حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبت لكم عن غسالة الأيدي ، لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم (١)
[٩٠٩٤] حدثنا أبى ثنا سهل بن عثمان ثنا يحيى بن أبى زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب ، قال ابن إسحاق : قسم لهم خمس الخمس وروى عن عبد الله بن بريدة والسدى ، قالا : بني عبد المطلب.
الوجه الثاني :
[٩٠٩٥] حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن عن قوله : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) قال : اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين ، فقال قائلون : سهم القرابة لقرابة النبي صلي الله عليه وسلم ، وقال قائلون : لقرابة الخليفة. وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة ، قالا : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم.
[٩٠٩٦] حدثنا أبي ثنا هدبة حدثنا همام عن قتادة قال : قال الحسن في سهم ذي القربى : هو لقرابة الخلفاء وقال عكرمة هو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى : (وَالْيَتامى)
[٩٠٩٧] حدثنا أبي ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى) فكانت الغنيمة تقسم علي خمسة أخماس ، وخمس واحد يقسم علي أربعة أخماس ، فربع لله وللرسول ولذي القربى والربع الثاني لليتامى.
قوله تعالى : (وَالْمَساكِينِ)
[٩٠٩٨] وبه عن ابن عباس في قول الله : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ) قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس : فأربعة منها بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم علي أربعة : فربع لله وللرسول ولذي القربى ، والربع الثاني : لليتامى ، والربع الثالث : للمساكين.
__________________
(١) قال ابن كثير : هذا حديث حسن الإسناد ٤ / ٨.