قوله : (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً)
[٨٠٠٥] حدثنا أبو تبة أحمد بن الفرج الحمصي ثنا المؤمل ثنا إسرائيل ثنا سماك عن عكرمة عن سودة بنت زمعة قالت : كانت لنا شاة فماتت ، فألقيناها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعلت الشاة؟ قلنا : ماتت يا رسول الله فألقيناها. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية ، قال : ألا انتفعتم بإهابها ، فأرسلنا إليها ، فسلخناها ودبغنا إهابها ، فجعلنا منه سقاء ، فانتفعنا به حتى كان شنا.
[٨٠٠٦] حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبأ حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه ، قوله : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً).
[٨٠٠٧] حدثنا الفضل بن شاذان ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال : كنت عند عبد الله بن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ ، فقرأ : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خبيث من خبائث. فقال ابن عمر : إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله.
قوله تعالى : (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً)
[٨٠٠٨] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله : (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) يعني مهراقا.
[٨٠٠٩] حدثنا أبي ثنا سهل بن عثمان ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : آكل الطحال؟ قال : نعم. قال : إن عامتها دم؟ قال : إنما حرم الله الدم المسفوح.
[٨٠١٠] حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : سمعت سفيان ابن عيينة يقول في قوله : (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) المسفوح : العبيط.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٥ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1830_tafsir-alquran-alazim-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
