الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا ، كانوا يقولون : لا تغزون ولا تغنون أو قال لا تغنون ، خيرا ، ففرض الله لهم الميراث حقا واجبا.
قوله تعالى : (ما كُتِبَ لَهُنَ).
[٦٠٢٣] حدثنا سليمان بن داود بن نصير مولى عبد الله بن جعفر ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا يحيي بن أبي زائدة ، حدثني إسرائيل عن السدي ، عن أبي مالك قوله : (لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) قال : الميراث.
قوله تعالى : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ).
[٦٠٢٤] حدثنا هارون بن إسحاق ، ثنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة في قول الله تعالى : (وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) قال : أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل ، فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره ، فتشركه في ماله ويعضلها ولا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
[٦٠٢٥] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أنبأ يونس ، عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : وقول الله تعالى : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
[٦٠٢٦] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله (فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا ، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها ، وإن كانت ذميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت ، فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه.
[٦٠٢٧] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط عن السدي قوله : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) قال : كان جابر بن عبد الله