[٦٠١٨] أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلى ، حدثني أبي ، حدثني عمي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ) يعني الفرائض التي فرضت في أمر النساء.
[٦٠١٩] ذكر عن قيس ، عن سالم ، عن سعيد قال : كان رجل له امرأة قد كبرت وعنست من الحيض وكان له منها أولاد فأراد أن يطلقها وأن يتزوج ، فقالت : لا تطلقني ، ودعني أقوم على ولدي وأقسم كل عشر إن شئت أو أكثر من ذلك إن شئت ، فقال : إن كان هذا يصلح فهو أحب إليّ ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : قد سمع الله ما تقول فإن شاء ، أجابك ، قال : وأنزل الله تعالى (يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ) فأفتاهم عما لم يسألوا عنه.
قوله تعالى : (وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ).
[٦٠٢٠] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن ، فأنزل الله عز وجل : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) الآية. قال : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب ، الآية الأولى التي قال الله فيها (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ).
قوله تعالى : (فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ).
[٦٠٢١] حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا عبد الحميد بن صالح ثنا أبو الأحوص ، عم عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الولدان حتى يحتلموا ، فأنزل الله تعالى : (وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) فأنزل الله الفرائض في أول سورة النساء.
[٦٠٢٢] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (١) قوله : (فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) قال : كان أهل
__________________
(١) التفسير ١ / ١٧٥.