الأنصاري ثم السلمي له بنت عم عمياء وكانت ذميمة وكانت قد ورثت عن أبيها مالا ، وكان جابر بن عبد الله يرغب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكان ناس في حجورهم جواري أيضا مثل ذلك ، فجعل جابر يسأل : أترث الجارية إذا كانت قبيحة عمياء ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نعم ، فأنزل الله فيهم هذا.
قوله تعالى : (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ).
[٦٠٢٨] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله تعالى : (لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) فنهى الله عن ذلك ، وبين لكل ذي سهم سهمه ، فقال الله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) صغيرا أو كبيرا.
[٦٠٢٩] حدثنا سليمان بن داود بن نصير ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا يحيي بن أبي زائدة ، حدثني إسرائيل عن السدي ، عن أبي مالك (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) قال : كانوا لا يورثون إلا الأكابر.
قوله تعالى : (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ).
[٦٠٣٠] حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحرث ، أنبأ بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك عن ابن عباس في قوله : (بِالْقِسْطِ) قال : بالعدل.
[٦٠٣١] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قوله : (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) قال : أمروا لليتيم بالقسط : بالعدل.
[٦٠٣٢] حدثنا أبي ، ثنا إبراهيم بن موسى ، أنبأ هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج ، أخبرني عبد الله بن كثير الداري ، عن سعيد بن جبير (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها ، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فأنكحها واستأثر بها.
[٦٠٣٣] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط ، عن السدي قوله : (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) فأمرهم الله أن يقوموا