والوجه الثاني :
[٥١٤٢] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط ، عن السدى قوله : (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) قال : أما المحصنات فالعفائف.
[٥١٤٣] حدثنا أبي ، ثنا ابن نفيل ، ثنا محمد بن سلمة ، عن خصيف قال : كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى الشعبي ، يسأله عن تزويج الأمة ، فقال : إذا وجد الرجل طول الحرة ، فتزويج الأمة عليه بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير.
قوله تعالى : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)
[٥١٤٤] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) فكانوا في حلال ما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن ، ثم أنزل الله سبحانه بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها ، ونكاح ما نكح الآباء والأبناء ، وأن يجمع بين الأختين ، والأخت من الرضاعة ، والأم من الرضاعة ، والمرأة لها زوج حرم الله ذلك حرمن حرة أو أمة.
قوله تعالى : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)
[٥١٤٥] وبه عن ابن عباس ، قوله : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) فلينكح من إماء المؤمنين ـ وروى عن السدى ومقاتل بن حيان نحو ذلك.
[٥١٤٦] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) قال : لا ينبغي للحر المسلم أن يتزوج المملوكة من أهل الكتاب ـ وروى عن الحسن ومكحول وقتادة نحو ذلك
قوله تعالى : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ)
[٥١٤٧] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، ثم قال في التقديم : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ).
قوله تعالى : (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ)
[٥١٤٨] وبه عن مقاتل بن حيان قوله : (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) يقول : بعضكم من بعض.