والوجه الثاني :
[٥١٢٩] حدثنا أبي ، ثنا هدبة ، ثنا سليمان بن المغيرة قال : سئل الحسن وأنا أسمع ، ما المسافحة؟ قال : هي التي لا يزني إليها رجل بعينه إلا تبعته.
قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ)
[٥١٣٠] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا إسحاق بن سليمان ، عن موسى بن عبيدة قال : سمعت محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس قال : كانت متعة النساء في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه ، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته ، وكان يقول : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) نسختها (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) وكان الإحصان بيد الرجل ، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء.
[٥١٣١] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) قال : والاستمتاع : هو النكاح ـ وروى عن الحسن (١) ومجاهد والزهري نحو ذلك.
[٥١٣٢] حدثنا أبي ، ثنا ابن أبي عمر قال : قال سفيان في قوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) قال : هذا في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل أن ينهوا عنها.
قوله تعالى : (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)
[٥١٣٣] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)
قال : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ، ثم نكحها مرة واحدة ، فقد وجب صداقها كله.
[٥١٣٤] ذكره أبو زرعة ، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، ثنا عامر بن صالح ، عن يونس ، عن الحسن (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) قال : التزوج والمهر.
والوجه الثاني :
[٥١٣٥] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن داود بن أبى هند ، عن سعيد بن المسيب قال : نسخ آية الميراث المتعة.
__________________
(١) انظر : تفسير عبد الرزاق ١ / ١٥٣.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٣ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1828_tafsir-alquran-alazim-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
