قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ)
[٥٠٨٧] حدثنا أبو زرعة ، ثنا إبراهيم بن موسى ، أنبأ هشام يعني : ابن يوسف ، عن ابن جريج ، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، أخبرنا مالك بن أوس ابن الحدثان قال : كانت عندي امرأة ، فتوفيت وقد ولدت لي ، فوجدت عليها ، فلقيني علي بن أبي طالب فقال : ما لك؟ فقلت : توفيت المرأة ، فقال علي : لها ابنة قلت : نعم وهي بالطائف. قال : كانت في حجرك؟ قلت : لا هي بالطائف. قال : فانكحها. قلت : فأين قول الله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) قال : إنها لم تكن في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك (١).
الوجه الثاني :
[٥٠٨٨] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن رجل ، عن عبد الله بن الزبير قال : الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة.
[٥٠٨٩] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن مسروق قال : الربائب حلال ما لم تنكح الأمهات.
[٥٠٩٠] حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي ، حدثني أبي ، عن إبراهيم يعني : الصائغ ، عن يزيد يعني : النحوي قال : وسألته يعني : عكرمة : لا تحل له من أجل أنه دخل بأمها ، قال الله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) فهي حرام.
قوله تعالى : (اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ)
[٥٠٩١] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) قال : والدخول : النكاح ـ وروي عن طاوس قال : الدخول : الجماع.
__________________
(١) قال ابن كثير : هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم ، وهو قول غريب جدا ـ ٢ / ٢٢٠.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٣ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1828_tafsir-alquran-alazim-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
