[٥٠٨١] حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : حرم عليكم سبع نسبا وسبع صهرا ، وقرأ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) الآية.
[٥٠٨٢] حدثنا أبو سعيد بن يحيي بن سعيد القطان ، ثنا أبو أحمد ، ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ، ثم قرأ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) فهذه النسب.
قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ)
[٥٠٨٣] حدثنا بحر بن نصر الخولاني ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك ابن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (١).
[٥٠٨٤] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : قال الله تعالى (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) قال : وهي أختك من الرضاعة.
[٥٠٨٥] حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة ، ثنا عبد الوهاب ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ؛ أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة ، ثم يطلقها ، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل يحل له أمها؟ قال علي : هي بمنزلة الربيبة ، يعني قوله : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ).
[٥٠٨٦] حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة ، ثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت ، لم تحل له أمها ، أنه قال : مبهمة (٢) ، فكرهها ـ وروى عن ابن مسعود ، وعمران بن حصين ، ومسروق ، وطاوس ، وعكرمة ، وعطاء ، والحسن ، ومكحول ، وابن سيرين ، وقتادة ، والزهري نحو ذلك.
__________________
(١) البخاري كتاب النكاح ٧ / ١٣ ـ مسلم كتاب الرضاع رقم ١٤٤٤ ـ ٢ / ١٠٦٨
(٢) قال ابن كثير : هذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا ـ ٢ / ٢١٩.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٣ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1828_tafsir-alquran-alazim-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
