[٥٠٧٤] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) يقول : كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها ، فهي عليك حرام.
[٥٠٧٥] حدثنا أبي ، ثنا عمرو بن عون ، أنبأ خالد ، عن يونس ، عن الحسن في قوله : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) قال : هو أن تملك عقدة النكاح وليس بالدخول.
[٥٠٧٦] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان يعني : ابن صالح وعبد الرحمن بن إبراهيم قالا : ثنا الوليد ، ثنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن مشيخة قال : لا ينكح رجل امرأة جد أبي أمه ؛ لأنه من الآباء يقول الله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ).
قوله تعالى : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)
[٥٠٧٧] ذكر عن أبي حذيفة موسى بن مسعود ، ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) إلا من مات.
[٥٠٧٨] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان بن صالح ، ثنا الوليد ، ثنا زهير ابن محمد ، عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) يقول : في جاهليتكم.
قوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) قد تقدم تفسيره.
قوله تعالى : (وَمَقْتاً)
[٥٠٧٩] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان بن صالح ، ثنا الوليد ، ثنا زهير ابن محمد ، عن عطاء بن أبي رباح في قوله : (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً) قال : يمقت الله عليه.
قوله تعالى : (وَساءَ سَبِيلاً)
[٥٠٨٠] وبه عن عطاء بن أبي رباح (وَساءَ سَبِيلاً) قال : طريقا لمن عمل به.
قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) آية ٢٣
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٣ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1828_tafsir-alquran-alazim-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
