قوله تعالى : (فَلَهَا النِّصْفُ)
[٤٨٩٦] أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلى ، حدثني أبي ، حدثني عمي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين ، كرهها الناس أو بعضهم ، وقالوا : نعطي المرأة الربع والثمن ، ونعطي الابنة النصف ، ونعطي الغلام الصغير ، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة ، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير ، فقال بعضهم : يا رسول الله ، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها ، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ، ونعطي الصبي الميراث ، وليس يعني شيئا ، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ، ويعطونه الأكبر فالأكبر.
قوله : (وَلِأَبَوَيْهِ)
[٤٨٩٧] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : (وَلِأَبَوَيْهِ) يعني : أبوى الميت.
قوله تعالى : (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ)
[٤٨٩٨] وبه عن سعيد بن جبير قوله : (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ) : مما ترك الميت.
قوله تعالى : (إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ)
[٤٨٩٩] وبه عن سعيد بن جبير قوله : (إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) : يعني ذكرا كان أو كانتا انثيين فوق كل ذلك ، ولم يكن معهن ذكر ، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال ، ثلثه أسداس ، وللأب سدس ويبقى سدس واحد ، فيرد ذلك على الأب ؛ لأنه هو العصبة.
قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ)
[٤٩٠٠] وبه عن سعيد بن جبير قوله : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) قال : فإن لم يكن له ذكر ولا أنثى.