قوله تعالى : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)
[٤٩٠١] وبه عن سعيد بن جبير : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) : فلأمه الثلث وبقية المال للأب
قوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ)
[٤٩٠٢] وبه عن سعيد بن جبير (فَإِنْ كانَ لَهُ) : فإن كان للميت.
قوله تعالى : (إِخْوَةٌ)
[٤٩٠٣] وبه عن سعيد بن جبير قوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) : أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت.
قوله تعالى : (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)
[٤٩٠٤] وبه عن سعيد بن جبير قوله : (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) وما بقي فللأب ، وليس للإخوة مع الأب شيء ، ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث.
[٤٩٠٥] حدثنا أبي ، ثنا عبد العزيز بن المغيرة ، أنبأ يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة قوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ، ويحجبها ما فوق ذلك ، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم ، ونفقته عليهم دون أمهم (١).
قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ)
[٤٩٠٦] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث أو عاصم أو غيره ، عن علي ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرأون الوصية قبل الدين.
[٤٩٠٧] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ).
قوله تعالى : (يُوصِي بِها)
[٤٩٠٨] وبه عن سعيد : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها) : فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة ، ولا تجوز وصية لوارث.
__________________
(١) قال ابن كثير : هذا كلام حسن. انظر ٢ / ١٩٩.