قوله تعالى : (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ)
[٤٨٩١] وبه عن سعيد بن جبير قوله : (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) يعني : أكثر من اثنتين ، أو اثنتين ليس معهن ذكر.
قوله تعالى : (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ)
[٤٨٩٢] حدثنا أبي ثنا علي بن معبد ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن ابن عقيل ، (١) عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ، فاستقلناه ، فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال : سيقضي الله في ذلك ، فأنزل الله تعالى آية الميراث ، فبعث إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، ولك ما بقي.
[٤٨٩٣] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) : الميت ، والبقية للعصبة.
[٤٨٩٤] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن المفضل ، ثنا أسباط ، عن السدى قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر ، وترك امرأة له يقال لها : أم كجة ، وترك خمس جوار ، فجاءت الورثة فأخذوا ماله ، فشكت أم كجة (٢) ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ).
قوله تعالى : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً)
[٤٨٩٥] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) يعني : ابنة واحدة.
__________________
(١) في الترمذي ـ عبد الله بن محمد بن عقيل ـ انظر كتاب التفسير رقم ٢٠٩٢ قال : هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ٥ / ٣٦١.
(٢) في تفسير الآية رقم ٧ جاء اسمها : (أم كحلة)