والوجه الخامس : أن يأكل قرضا ولا قضاء عليه إن مات معسرا:
[٤٨٣٠] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) يعني : في القرض قدر ما يبلغ قوتا ، فإن أيسر رد عليه ، وإن لم يوسر حتى يموت فلا إثم عليه ، ولم يرخص في أموال اليتامى في غير هذا.
[٤٨٣١] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا هشام يعني : الدستوائي ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : قرضا وإذا حضرته الوفاة ولم يجد ما يؤدى فليستحله من اليتيم ، وإن كان صغيرا فليستحله من وليه.
قال أبو محمد : وروى عن السدى قال : يأكله قرضا ، فإن أيسر قضاه وإلا كان في حل الله. وفي أحد قولي مجاهد ، وأبي وائل نحو ذلك.
والوجه السادس : أن يأكل سد جوعه وستر عورته
[٤٨٣٢] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا إسحاق بن سليمان ، عن أبي جعفر الرازي ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قوله : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : ليس المعروف بلبس الكتان ، ولكن المعروف : ما سد الجوع ووارى العورة.
الوجه السابع : أن لا قضاء عليه
[٤٨٣٣] حدثنا أبي ثنا عبيد الله بن موسى ، أنبأ إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم في قوله : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) : من مال اليتيم ولا يقضي قال : أبو محمد : وروى عن عطية ، وعطاء وعكرمة والحسن نحو ذلك.
والوجه الثامن :أن يقضى ما أكل قبل الاضطرار
[٤٨٣٤] حدثنا أبو هارون الخراز ، ثنا عبد الله بن الجهم ، ثنا عمرو يعني : ابن أبي قيس ، عن عطاء بن السائب ، عن الشعبي في قوله : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة ، وإن أكل منه قضاه.