والوجه الثاني :
[٤٨٢٥] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا وكيع ، عن علي بن أبي صالح ، عن السدى ، عن عكرمة عن ابن عباس قوله : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : يأكل بالثلاث أصابع.
من أوجب لوالي اليتيم أن يأكل من حواشي ماله وأطرافه.
[٤٨٢٦] حدثنا أبي ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا مبارك ، عن الحسن : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً) وهو يقوم لهم بما يصلحهم ، فليأكل من حواشي أموالهم وأطرافه بالمعروف.
الوجه الثاني :من أوجب لوالي اليتيم أن يأكل بقدر قيامه:
[٤٨٢٧] حدثنا أبي ، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، أنبأ علي بن مسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في اليتيم (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) : بقدر قيامه عليه ـ قال أبو محمد : وروى عن أبي العالية نحو ذلك.
والوجه الثالث : أن يأكل من مال نفسه بالمعروف :
[٤٨٢٨] حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : يأكل من ماله ، يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. ـ قال أبو محمد : وروى عن مجاهد في إحدى الروايات وميمون بن مهران ، والحكم نحو ذلك.
والوجه الرابع : أن يأكل من مال اليتيم قرضا
[٤٨٢٩] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) يعني القرض ـ قال أبو محمد : وروى عن عبيدة ، وأبي العالية ، وأبي وائل ، وسعيد (١) بن جبير في إحدى الروايات ، ومجاهد (٢) والضحاك ، والسدى نحو ذلك.
__________________
(١) انظر تفسير عبد الرزاق ١ / ١٤٩.
(٢) التفسير ١ / ١٤٦.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٣ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1828_tafsir-alquran-alazim-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
