[٢٢٨٩] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : أتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبي ، فجعل رضاعه في ماله وقال لوليه : لو لم يكن له شيء ، جعلنا رضاعه في مالك. الا تراه يقول (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)
[٢٢٩٠] حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، ثنا حفص بن غياث ، عن اشعث ، عن الحسن (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال : على الوارث رضاع الصبي ، وليس عليه نفقة الحبلى.
وروى عن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن معقل ومجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وسعيد بن جبير وأبي صالح والزهري وقتادة وحارث العكلي والسدى وابن أبي ليلى والثوري (١) نحو ذلك ، ألا ذكر الحبلى.
والوجه الثاني :
[٢٢٩١] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا حفص ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن ابن عباس (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال : لا يضار.
وروي عن مجاهد في أحد قوليه والشعبي. والضحاك ، نحو ذلك.
قوله تعالى : (فَإِنْ أَرادا)
[٢٢٩٢] حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً) يعني : الأبوين.
قوله : (فِصالاً)
[٢٢٩٣] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (٢) قوله : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ) غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما ، فلا جناح عليهما.
[٢٢٩٤] حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً) أن يفصلا الولد عن اللبن ، دون الحولين.
__________________
(١) التفسير ص ٦٧.
(٢) تفسير مجاهد ١ / ١٠٩.