[٢٢٨٤] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب الزهري ، يعني قوله : (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قال : ليس للمولود له يعني قوله : الوالد ، ان ينتزع ولده من امه ضرارا لها ، وهي تقبل من الأجر ما يرضي به غيرها.
والوجه الثالث :
[٢٢٨٥] حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا موسى بن محلم ، ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا عباد بن منصور ، قال : سألت الحسن عن قوله : (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قال : ليس للوالد ان يضار بولده والدته فيأمرها ان تفطمه ، قبل تمام رضاعه حولين كاملين ، كما قال الله تعالي ، وهي تريد ان تتم رضاعه ، وليس له ان ينتزع ولده من امه ضرارا لها ، ويسترضع له غيرها ، على كره منها ، وهي تريد رضاعه ، وهي اشفق على ولدها واحسن له غذاء.
قوله تعالى : (وَعَلَى الْوارِثِ)
[٢٢٨٦] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ابنا ابن وهب ، أخبرنى الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، أن زيد بن أسلم قال في قول الله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال : هو ولي الميت.
[٢٢٨٧] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو عبد الرحمن الحارثي ، عن الحجاج عن إبراهيم ، والشعبي وعطاء (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قالوا : وارث الصبي ينفق عليه.
قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)
[٢٢٨٨] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، ابنا عبد الرزاق (١) ابنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب قال في قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال : وقف بني عم علي منفوس ابن عم كلالة بالنفقة عليه. مثل العاقلة ، فقالوا : لا مال له. فقال ولو يوقفهم بالنفقة عليه.
__________________
(١) التفسير ١ / ١٠٨.