[٢٢٣١] حدثنا أبي ثنا عارم ، ثنا حماد بن زيد ، عن نحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس ، قال : لا تحل له (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، ويهزها به.
[٢٢٣٢] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدى (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) قال : فإن طلقها من بعد تطليقتين ، وهذه الثالثة ، فإن نكحت زوجا غيره فطلقها. قال أبو محمد : وروى عن مقاتل بن حيان ، نحو ذلك.
قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها)
[٢٢٣٣] قرأت علي محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها) هذا الذي نكحها بعد ما جامعها.
قوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا)
[٢٢٣٤] حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا يزيد بن هارون ابنا حجاج بن أرطاه عن منذر ، عن محمد بن الحنفيه ، قال : قال علي : أشكل علىّ قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) فدرست القرآن ، فعرضت أنه يعني : إذا طلق الزوج الأخير ، رجعت إلى زوجها الاول المطلق ثلاثا.
قال أبو محمد : وروى عن ابن عباس ، نحو ذلك.
قوله تعالى : (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ)
[٢٢٣٥] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قوله : (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) يقول : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.
[٢٢٣٦] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ابنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) يقول : أن يقيما أمر الله وطاعته.
قوله تعالى : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
[٢٢٣٧] وبه عن مقاتل بن حيان (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) تلك طاعته يبينها لقوم يعلمون.