قوله تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) آية ٢٣١
[٢٢٣٨] وبه عن مقاتل في قوله : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) بعد تطليقة واحدة ، وذلك ان الرجل المسلم إذا أراد أن يطلق اهله ، فإنه يطلقها عن غسلها من الحيض ، فلا يجامعها حتى يطلقها ، وطلاقه إياها أن يقول لها عند غسلها من غير أن يجامعها اعتدى.
قوله : (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ)
[٢٢٣٩] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) يقول : إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، أو ثلاثة أشهر ، إن كانت لا تحيض ، يقول : فراجع ان كنت تريد المراجعة قبل ان تنقضي العدة.
[٢٢٤٠] قرأت على محمد بن الفضل ، ابنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) يعني : ثلاثة قروء يعني : ثلاث حيض.
قوله : (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)
[٢٢٤١] وبه عن مقاتل (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) يقول : فأمسكوهن من قبل أن تغتسل من حيضتها الثالثة ، بطاعة الله.
قوله : (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)
[٢٢٤٢] وبه عن مقاتل (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة.
[٢٢٤٣] حدثنا علي بن الحسين (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة.
[٢٢٤٤] حدثنا علي بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، ثنا الوليد ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب قال : التسريح في كتاب الله : الطلاق