قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ)
قد تقدم تفسيره. آية ١٨٧
قوله : (فَلا تَعْتَدُوها)
[٢٢٢٦] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) قال : تلك طاعة الله فلا تعتدوها ، يقول : من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه.
الوجه الثاني :
[٢٢٢٧] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة ابنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، انه قال : لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل ان يحتلم. قال : وإن طلق امرأته قبل ان يدخل بها فانه بلغنا أنه من السنة ألا تقام حدود الله إلا على من احتلم ، أو بلغ الحلم. والطلاق من حدود الله (فَلا تَعْتَدُوها) فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن.
قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ)
[٢٢٢٨] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) قال : قسمة الله التي قسمها في الفرائض.
قوله : (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
[٢٢٢٩] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا المحاربي عن جويبر ، عن الضحاك يعني قوله : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) يقول : من طلق على غير هذا (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها) آية ٢٣٠
[٢٢٣٠] حدثنا ابي ، ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) يقول : ان طلقها ثلاثا فلا تحل له (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ). قال أبو محمد : وروى عن السدي ، نحو ذلك.