قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ)
[٢٢٢٠] أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلى ثنا الحسين بن محمد المروذي ، ثنا شيبان ، عن قتادة (فَإِنْ خِفْتُمْ) يعني : الولاة.
قوله : (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ)
[٢٢٢١] حدثنا ابى ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) هو تركها إقامة حدود الله ، استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها ، فتقول له : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطأ لك مضجعا ، ولا أطيع لك امرا ، فإذا فعلت ذلك ، فقد حل له منها الفدية ولا يأخذ اكثر مما أعطاها شيئا ، ويخلي سبيلها ان كانت الإساءة من قبلها.
[٢٢٢٢] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عقبة عن إسرائيل ، عن جابر عن عامر (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) قال : لا يطيعا الله.
قوله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)
[٢٢٢٣] حدثنا أبي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، انه تلا هذه الآية (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) قال : ان شاء أخذ اكثر مما أعطاها.
[٢٢٢٤] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) قال : ذلك في الخلع ، إذا قالت : والله لا اغتسل لك من جنابة.
والوجه الثاني :
[٢٢٢٥] حدثنا محمد بن عزيز الايلي ، ثنا سلامة ، عن عقيل ، قال : وسألت محمدا : هل يصلح للرجل ان يقبل من امرأته من الفدية في الخلع ، اكثر مما أعطاها؟ أو ترجع إليه إن رضيا من غير أن يرد إليها شيئا مما كانت اختلعت به منه؟ قال محمد : يعني الزهري : لم اسمع في هذا سنة ولكن نرى الله أعلم ألا يأخذ إلا ما أعطاها فإن الله تبارك وتعالى قال : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)