[٢٢١٥] حدثنا أبي ثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار ، ثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوي عن عكرمة ، والحسن ، قالا : كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته (١) الذي نحلها وغيره ، لا يرى أن عليه فيه جناحا ، حتى انزل الله تعالى (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) فلا يصلح لهم بعد هذه الآية ، أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها.
قوله : (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ)
[٢٢١٦] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا إسماعيل بن علية ، عن ابن جريج قال : كان طاوس يقول : لا يحل الفداء الا كما قال الله (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) ، ولم يكن يقول قول السفهاء. لا يحل حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه كان يقول : (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) فيما افترض لكل واحد منهما علي صاحبه في العشرة والصحبة.
[٢٢١٧] حدثنا ابي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها ، فتدعوك إلى أن تفتدى منك ، فلا جناح عليك (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
[٢٢١٨] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) قال : إلا أن يخافا ألا يطيعا الله.
[٢٢١٩] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة ، ابنا ابن وهب ، أخبرنا الليث ابن سعد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن اسلم (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) قال : إذا خافت المرأة الا تؤدي حق زوجها ، وخاف الرجل ألا يؤدي حقها ، فلا جناح في الفدية.
__________________
(١) في الأصل نحلها ، أنظر الدر ١ / ٦٦٩.