قوله تعالى : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ)
[٢٢٠٨] حدثنا ابى ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ، فليتق الله في التطليقة الثالثة ، فاما ان يمسكها بمعروف ، فيحسن صحابتها.
قوله : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)
[٢٢٠٩] وبه عن ابن عباس قوله : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) قال : أن يسرحها بإحسان ، فلا يظلمها من حقها شيئا.
[٢٢١٠] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة ، أنبأ وهب ، أخبرنى سفيان الثوري ، حدثني إسماعيل بن سميع ، قال : سمعت أبا رزين يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أرأيت قول الله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) أين الثالثة؟ قال : التسريح بإحسان.
الوجه الثاني :
[٢٢١١] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدى ، قوله : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) أن يوفيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمها.
[٢٢١٢] حدثنا ابى ، ثنا نحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ، ثنا زيد بن ابي الزرقاء ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال : من خالع امرأته فأخذ منها شيئا أعطاها فلا أراه سرحها بإحسان.
قوله : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ)
[٢٢١٣] حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قوله : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ) يقول لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها.
قوله تعالي (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً)
[٢٢١٤] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) ثم استثنى فقال : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)