والوجه الخامس :
[٢٢٠٢] حدثنا الحسن بن ابي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن قتادة ، في قوله : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قال : للرجال درجة في الفضل علي النساء.
الوجه السادس :
[٢٢٠٣] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) يعني : فضيلة بما أنفقوا عليهن من أموالهم.
[٢٢٠٤] أخبرنا العباس بن مزيد قراءة ، أخبرنى ابن شعيب أخبرنا سعيد ، عن الحسن وقتادة ، انهما قالا : العزيز في نعمته ، وروى عن أبي العالية والربيع بن أنس : أنهما قالا : العزيز في نقمته إذا انتقم.
[٢٢٠٥] حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحارث ، أنبأ بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، في قوله : (حَكِيمٌ) يقول : محكم لما أراد.
قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) آية ٢٢٩
[٢٢٠٦] حدثنا هارون بن إسحاق ، ثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، ان رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبدا ، ولا اؤيدك ابدا وكيف ذلك؟ قال : أطلقك ، حتى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ، فأنزل الله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) قال هشام : ولم يكن لهم شيء ينتهون اليه من الطلاق.
[٢٢٠٧] حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، فإذا حاضت ثم طهرت ، فقد تم القرء ، ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى ، إن أحب أن يفعل ، فإذا طلق ثم حاضت الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان.