علي القرشي ، عن محمد بن إسحاق قوله : (فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) انها منسوخة ، نسختها (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ)
قوله : (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ)
[٢٩٥٥] حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، أخبرنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، في قول الله : (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل.
قوله : (بَيْنَكُمْ)
[٢٩٥٦] حدثنا أبو زرعة ، نثا يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ) بين البائع والمشتري.
قوله : (كاتِبٌ بِالْعَدْلِ)
[٢٩٥٧] وبه عن سعيد بن جبير ، في قول الله : (كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) يعني يعدل بينهما في كتابه لا يزد على المطلوب ، ولا ينقص من حق الطالب.
[٢٩٥٨] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط ، عن السدي ، في قوله : (بِالْعَدْلِ) يقول : بالحق.
قوله : (وَلا يَأْبَ)
[٢٩٥٩] حدثنا عبد الله بن سليمان ، ثنا حم بن نوح ، ثنا أبو معاذ ، ثنا أبو مصلح ، عن الضحاك ، في قوله : (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ) يقول : لا ينبغي للكاتب أن يأبى ، (أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ).
قوله : (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ)
[٢٩٦٠] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا وقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ) قال : واجب على الكاتب (أَنْ يَكْتُبَ). وروى عن الربيع بن أنس ، مثل ذلك
، وروى عن عطاء والشعبي ، أنهما قالا : فلا يأب أن يكتب.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٢ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1827_tafsir-alquran-alazim-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
