الصفحه ٦٠٨ : الْأَيامى) [النور : ٣٢] وقال الجمهور من أصحاب أبي حنيفة : إنه حقيقة في الوطء لقوله
تعالى (حَتَّى تَنْكِحَ
الصفحه ٦١٠ : على طول الحرة يجوز له التزوّج
بالأمة على ما هو مذهب أبي حنيفة ، لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة
الصفحه ٦١٤ : ذلك
الدم حيضا وإلا فلا ، وأقل مدة الحيض عند الشافعي يوم وليلة ، وعند أبي حنيفة
ثلاثة أيام ، وعن مالك
الصفحه ٦٤٦ : يحسن عقلا وشرعا. وقد يحمل أصحاب أبي حنيفة
الفعل هاهنا على التزويج فيستدلونه به على جواز النكاح بلا ولي
الصفحه ٤٧٠ : قليل معفو عنه. وعند أبي حنيفة : إذا مات في الماء
القليل ما ليس له نفس سائلة أي دم كالذباب والبعوض
الصفحه ٥٧٢ : . وعند أبي حنيفة يسوغ النفر ما
لم يطلع الفجر ، فإذا طلع لزم التأخر إلى تمام الأيام الثلاثة وذلك قوله
الصفحه ٥٤١ : قيام الخوف؟ وإن كان غيره فقد لا يجد ذلك الغير فماذا يفعل؟ حجة أبي
حنيفة أن المحل عبارة عن مكان الحل
الصفحه ٦٢٢ : أنه مول وإن حلف يوما. وهذان المذهبان في غاية البعد. وعن أبي حنيفة والثوري
أنه لا يكون موليا حتى يحلف
الصفحه ٨٧ : وذلك غير جائز إن لم تكن واجبة فثبت أنها
واجبة. حجة أبي حنيفة (فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
الصفحه ٦٢٥ : وعائشة ومالك وربيعة وأحمد في رواية. وقال عمر وعلي وابن
مسعود : هي الحيض. وهو قول أبي حنيفة والثوري
الصفحه ٦٣٠ : في إدخال تلك المفسدة في
الوجود ومنهم من قال : ـ وهو اختيار أبي حنيفة ـ إنه وإن كان محرما إلا أنه يقع
الصفحه ٣٨٩ : وإن كان بحيث
لو اقتدى به لم تفسد صلاته. قال أبو بكر الرازي : ومن الناس من يظن أن مذهب أبي
حنيفة أنه
الصفحه ٤٧٢ : . ويتفرع على الاختلاف أن العاصي بسفره هل يترخص أم لا؟
فعند أبي حنيفة يترخص لأنه مضطر وغير باغ ولا عاد في
الصفحه ٥٤٨ :
كانوا على مسافة القصر فليسوا من الحاضرين ، وبه قال أحمد. وعن أبي حنيفة
أنهم أهل المواقيت فمن دونها
الصفحه ٥٥١ : الابتداء. وعن أبي حنيفة ومالك والثوري : جواز
الإحرام في جميع السنة لقوله تعالى (قُلْ هِيَ مَواقِيتُ